responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 343
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" [1].

[1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6248)، كتاب: الأيمان والنذور، و (6343)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (6727)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه الله عليها، و (6728)، باب: من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم (1652)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3277 - 3278)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3782 - 3784)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (3789 - 3790)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (1529)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 50)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 10)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 116)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 141)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1499)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 325)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 609)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 164)، و"إرشاد =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست